Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

12/04/2015

القانون الأساسي

 

نقابة الأمل المغربية

القانون الأساسي

الباب الأول: التأسيس

المادة الأولى :

طبقا لظهير 19 ذي الحجة 1376 الموافق ل 17 يوليوز سنة 1957 ، وإتباعا للمادة الثامنة والعشرين ، الفقرة الثالثة من النظام الأساسي لحزب الأمل ، المتعلقة بالمهيآت والنقابة الموازية وغيرها في إطار القانون الجاري به العمل ، تأسست بتاريخ 24 ماي 2014 بمدينة الدار البيضاء نقابة وطنية حملت اسم الفدرالية الوطنية لنقابات الأمل ، المنضوية تحت لواء حزب الأمل ، والتي تحول اسمها لنقابة الأمل المغربية ، كما قرر ذلك المؤتمر الاستثنائي لنفس النقابة ، المنعقد يوم الأحد 15 مارس 2015 بمدينة الدار البيضاء تحت شعار " لا ننافس، بل نقابة في مستوى عصر محمد السادس

 

المادة الثانية: المقر المركزي

يقع المقر الدائم لنقابة الأمل المغربية بعمارة رقم 2 الطابق الأول ، زنقة حميدة لكراري ،شارع للا اليقوت ، الدار البيضاء – آنفا .

الباب الثاني: المبادئ والأهداف

المادة الثالثة: المبادئ

نقابة الأمل المغربية مركزية عمالية قطاعية خصوصية وعمومية وغير مهيكلة وديمقراطية ووطنية .

المادة الرابعة: الأهداف

1/ الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية ، الاقتصادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة .

2/ الدفاع عن الحريات النقابية والحريات العامة وحقوق الإنسان والمقدسات ، ومنها الوحدة الترابية والاستقلال الوطني للمملكة المغربية .

3/ الدفاع عن سياسة تنموية مستدامة كفيلة بتحسين ظروف العاملين وتشغيل العاطلين .

4/ تمتين وتطوير كل أشغال التضامن بين مختلف الفئات الشغيلة .

5/ خلق مؤسسة للتضامن والاحتياط والتعاون بين العمال وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.

6/ إنشاء مراكز للتكوين بهدف تأهيل وتوعية الشغيلة المغربية لتلعب دورها في التقدم الاجتماعي والنمو الصناعي والبناء الديمقراطي والاقتصادي والاجتماعي وتطوير البلاد.

7/ العمل على تمتين وتقوية وحدة الطبقة العاملة المغربية بما يضمن حقوقها ويلبي مطالبها .

8/ العمل على تحقيق وحدة عمالية مغربية ومغاربية وافريقية وعربية وعلى نطاق كافة النقابات العمالية لمواجهة التحديات المطروحة داخليا وخارجيا .

9/ العمل على تمثيل العمال في التنظيمات الوطنية والدولية الموجودة أو التي ستحدث  من شأنها التأثير إيجابا على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العملة ، وتعمل النقابة على تطبيق القرارات التي تتلاءم مع مصلحة الشغيلة وفق مقتضيات ومقررات مؤتمراتها .

10/ الدفاع عن المواثيق والاتفاقيات والتوصيات الدولية المتعلقة بالعمال ومصالحهم في كل مجالات الشغل ، والعمل النقابي ، والطفولة ، والمرأة ، وحقوق الانسان التي صادقت عليها الأمم المتحدة ، والمنظات ذات الصلة ، وكذا منظمة العمل الدولية ، والمكتب الدولي للشغل ، والمنظمات العربية والإفريقية ، مع العمل على تقوية نشاطها خارج الوطن للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة .

11/ العمل من أجل تأسيس جبهة عمالية عالمية لمواجهة الهجمة العالمية تاثير العولمة على الحقوق والمكتسبات العمالية المكفولة بالقوانين الدولية .

12/ العمل على خلق استثمار ذاتي أو التشاركي مع الغير أساسه جلب مناصب الشغل بكيفية مستمرة وتقوية مداخل النقابة المادية الموجهة لخدمة منتسبيها في مجالات اجتماعية كالصحة والتعليم ومحاربة الهشاشة والفقر .

13/ لإنعاش سوق العمل وتحريك عجلة تشغيل العاطلين تخفيفا للعبء أو ضغوط ، مثل حالات البطالة المتفشية عالميا ، نعمل على خلق شراكة مقاولاتية مع المستثمرين سواء كانوا وطنيين أو دوليين ، لجلب استثمارات يستفيد منها العمال عن طريق مكتب ستحدثه النقابة لهذه الغاية .

الباب الثالث : العضوية

المادة الخامسة : العضوية

يعتبر عضوا في نقابة الأمل المغربية كل موظف أو عامل أو مستخدم رسمس أو مؤقت أو متقاعد أو أي مجموعة وطنية تنتمي لقطاع غير مهيكل كالتجار وغير ذلك من لهم الصفة للإلتحاق بالعمل النقابي طبقا لما ينص عليه ظهير 17 يوليوز 1957 الملزم .

-         عدم اإنتماء لأية مركزية نقابية أخرى .

-         تطبيق هذا القانون .

-         تنفيذ قرارات نقابة الأمل المغربية ، وعدم القيام بأي نشاط يتعارض مع أهدافها ومبادئها .

-         تأدية واجب الاشتراك المحدد في مائة درهم سنويا

الباب الرابع : أجهزة نقابة الأمل المغربية

المادة السادسة

1/ المؤتمر الوطني يعتبر أعلى هيأة تقريرية للنقابة ، يعقد كل أربع سنوات تبتدئ من تاريخ انعقاد آخر دورة له إلى متم أربع سوات بعدها ، يرأسه الكاتب العام المنتخب من طرفه أكانت عادية أو استثنائية بطلب منه أو بأغلبية المجلس الوطني ، وكل قراراته تصبح ملزمة ولا يمكن تغييرها إلا بمؤتمر جديد.

2/ المجلس الوطني : يتكون من جميع منخرطي النقابة الحاملين بطاقة العضوية المؤدين لواجبات الاشتراك الحاضرين في المؤتمر الوطني الذين لهم الحق في انتخاب الكاتب العام للنقابة ، المتوفرة فيهم الشروط  المذكورة سلفا .

3/ المكتب التنفيذي يرأسه الكاتب العام المنتخب من طرف المؤتمر العام وتكون مهامه كالتالي:

 - يعتبر الكاتب العام الناطق الرسمي للنقابة والمدافع عنها لدى المحافل القضائية والإدارية والتنظيمات النقابية الوطنية وأيضا لدى المحافل الدولية أكانت نقابية أو حقوقية أو جمعيات ذات الاهتمام الكوني .

- يرأس اجتماعات أجهزة النقابة مهما كان حجمها حرسا منه على تطبيق هذا القانون الذي يصبح ملزما بقرار المؤتمر العام لكل ما يتبع النقابة من قطاعات.

- الأمين على ممتلكات النقابة والمسؤول المباشر على تدبير أعمالها الإدارية الرسمية .

نائب الكاتب العام يقوم مقامه بتفويض كتابي من الكاتب العام

المقرر: مهامه تدوين محاضر المؤتمرات والاجتماعات الرسمية المنعقدة داخل النقابة المركزية.

نائب المقرر : يقوم مقام المقرر أثناء غيابه.

أمين المال المكلف بأداء التقارير المالية ووضع مشاريع الصرف وفق إمكانات النقابة لتقديمها متى طلب منه ذلك في جلسات تخص المكتب التنفيذي للنقابة ، ويشرف على سجل مداخل ومصاريف النقابة ويوقع مع الكاتب العام شيكات الصرف في كل حساب بنكي يخص نقابة الأمل المغربية مع إحضار مبررات صرف الشيك ويتحمل مع الكاتب العام مسؤولية تدبير المصاريف .

نائبه : يقوم مقام أمين المال متى تغيب هذا الأخير بعذر مقبول ، إلا في حالة سحب الأموال .

المسؤول الإداري يقوم بمهمة تهييئ الملفات المتعلقة بالنقابة وتسيير الأعمال الإدارية على الصعيد المركزي للنقابة .

نائبه : يقوم مقامه في جميع مهامه الإدارية متى تغيب .

مسؤول المأجورين : الساهر على تنظيم ملفات المأجورين المتضمنة مطالبهم وما يحتاجونه من وثائق تسهل مأموريته للدفاع عنهم لدى الدوائر المعنية .

نائبه : يقوم مقامه كلما تغيب .

مسؤول القطاعات : يشرف على تأسيس القطاعات وفق مراجع محددة من طرف المكتب التنفيذي للنقابة ، والقيام بكل الإجراءات القانونية للحصول على التراخيص المطلوبة وأيضا التنسيق مع القطاعات المقبلة على احتجاجات ، وللمكتب التنفيذي للنقابة المتابعة المباشرة لكل تحرك القطاعات والأنشطة المزمع القيام بها .

نائبه يقوم مقامه في جميع الاختصاصات المخولة له .

العلاقات العامة : يقوم مقام المستقطب لتقوية صفوف النقابة وتطعيمها بالكفاءات المتواجدة على صعيد التراب الوطني .

نائبه : يقوم مقامه أثناء غيابه ويساعده في مختلف الإجراءات المستلزمة لعملية الاستقطاب .

مسؤول الجهات : متابعة النصوص القائمة أو المستحدثة من طرف الدولة تخص الجهات عبر التراب الوطني وتحيين القوانين المدرجة في هذا الإطار المعلنة من طرف الدولة أيضا ، والمتابعة المستلزمة لأنشطة أعمال القطاعات المنتمية للنقابة جهة بجهة مع إعداد تقارير تخص الأنشطة لتقديمها للمكتب التنفيذي قصد المصادقة على استمراريتها أو التوقف عند حد استوجب التوقف .

نائبه : يقوم بنفس المهام المنوط بها عند غيابه

مسؤول المناديب: مزود المناديب بكل الوثائق الرسمية لمساعدتهم على تدبير شؤونهم النقابية المحلية والاتصال بمصادر تلك الوثائق للبحث عما استجد منها .

نائبه : يقوم مقامه ويساعده في جميع أعماله ، وينوب عنه .

مسؤول النقل: المكلف بالوسائل اللوجستية والرحلات القانونية لفائدة النقابة والتنقلات داخل المغرب وخارجه.

نائبه : يقوم بنفس المهام المنوطة به عند غيابه

مسؤول الشكايات : يشرف على مكتب تحدثه النقابة لتلقي الشكايات الواردة عليه لأجل فحصها ودراستها وإحالتها على الكتابة العامة للبث فيها .

نائبه : يقوم بنفس المهام عند غيابه

الباب الخامس : المداخل

المادة السابعة

لنقابة الأمل المغربية مداخل محددة فيما يلي :

1/ دعم الدولة .

2/ واجبات اشتراكات المنخرطين.

3/ الهيبات.

4/ الواردات المترتبة عن استثمارات نقابة ألأمل المغربية المنصوص عليها في المادة الرابعة من الباب الثاني لهذا القانون الأساسي لنقابة الأمل المغربية .

5/ مبيعات مطبوعات نقابة الأمل المغربية من كتب ومجلات وجريدة

 

الباب السادس : الإعلام

المادة الثامنة

نقابة الأمل المغربية مسؤولة عن كل ما يصدر عنها من وسائل الإعلام مكتوبة كانت أم مرئية . لا يجوز لأي قطاع تابع لنقابة الأمل المغربية منفردا القيام بذلك ويعين الكاتب العام للنقابة مدير النشر ومسؤول التحرير .

الباب السابع : التعيينات

المادة التاسعة

للكاتب العام لنقابة الأمل المغربية الحق في تعيين منسقين إقليميين أو جهويين للقيام مهامهم والإشراف على تأسيس القطاعات في الأماكن التي لم تؤسس فيها بعد ، وأيضا في عزلهم أو في تجديدهم بآخرين أكثر كفاءة وإخلاصا لمبادئ وأهداف نقابة الأمل المغربية .

الباب الثامن : صلاحيات قانونية

المادة العاشرة

هذا القانون يصبح معمولا به بمصادقة المؤتمر الاستثنائي لنقابة الأمل المغربية عليه المنعقد بتاريخ 15 مارس 2015، وهو ساري المفعول على جميع مكاتب قطاعات النقابة ومنها المؤسسة تحت ام الفدرالية الوطنية لنقابات الأمل بعد تغيير اسم لنقابة الأمل المغربية .

           حرر بالدار البيضاء يوم 15 مارس 2015

 

                                            الكاتب العام

                                           مصطفى منيغUntitled-2 copy.JPG

Les commentaires sont fermés.